قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 أفريل 2020.
تكلف السيدة سهير القنزوعي، مهندس معماري رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المروج.
تكلف السيدة سهير القنزوعي، مهندس معماري رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون