قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 أفريل 2020.
يكلف السيد عثمان المالكي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية برقو ابتداء من غرة فيفري 2020.
يكلف السيد عثمان المالكي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية برقو ابتداء من غرة فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون