قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 23 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مهندس عام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 23 أفريل 2020.
يسمى السيد كمال العليمي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 14 فيفري 2020.
يسمى السيد كمال العليمي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة التكوين المهني والتشغيل ابتداء من 14 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون