قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مندوب للدولة لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 6 أفريل 2020.
عملا بأحكام الفصل الأول من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988، يعين السيد بلال الخضراوي، متفقد مركزي بوزارة المالية، عوضا عن السيد صابر بومعيزة بصفة مندوب للدولة لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
عملا بأحكام الفصل الأول من القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988، يعين السيد بلال الخضراوي، متفقد مركزي بوزارة المالية، عوضا عن السيد صابر بومعيزة بصفة مندوب للدولة لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون