قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 31 مارس 2020 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 17 أوت 2016 المتعلق بتكليف الآنسة هيفاء شيحة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قـرر ما يـلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقـا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى الآنسة هيفاء شيحة، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 31 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
إن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 17 أوت 2016 المتعلق بتكليف الآنسة هيفاء شيحة، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية.
قـرر ما يـلي:
الفصــل الأول ـ تطبيقـا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى الآنسة هيفاء شيحة، مستشار المصالح العمومية، المكلفة بمهام رئيس مصلحة الإذن بالدفع لمصاريف المعدات والتجهيز والمباني ووكالات الدفوعات ومصاريف الأموال المشتركة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الداخلية لتمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات المصلحة المذكورة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 31 مارس 2020.
وزير الداخلية
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون