Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des finances du 2 octobre 2019, portant nomination de membres de la commission chargée de l'examen des demandes d'indemnisations au titre des dégâts matériels directs résultant des inondations survenues au gouvernorat de Nabeul.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 أكتوبر 2019.
سمّي أعضاء باللجنة المكلفة بالبت في مطالب التعويض عن الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن الفيضانات المسجلة يوم 22 سبتمبر 2018 بولاية نابل المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 614 لسنة 2019 المؤرخ في 12 جويلية 2019 السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
- حافظ الغربي: وزير المالية: رئيس،
- عفيفة سالم بلعيد: ممثلة ولاية نابل،
- صلاح الدين سلمان: وزارة المالية،
- حميدة بالقايد: ممثلة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- جمال الفاهم: وزارة التجارة،
- عصام الهمامي: وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
- عدنان الصائم: المؤسسة المكلفة بالتصرف في صندوق ضمان المؤمن لهم،
- كمال الشيباني: المدير التنفيذي للجمعية المهنية لمؤسسات التأمين،
- سالم بوعجيلة: الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟