Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 20 septembre 2019, portant extension de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Le Kef» et l'extension de la superficie dudit permis.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 20 سبتمبر 2019 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" والزيادة في مساحتها.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 ماي 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 21 مارس 2012 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أويل سارتش (تونس) المحدودة" تخليها عن رخصة البحث "الكاف"،
وعلى رسالة وزارة المالية المؤرخة في 11 مارس 2016 المتعلقة بالترخيص لشركة "بريمويل" بتقسيط الغرامة التعويضية الخاصة برخصة البحث "الكاف" في أجل لا يتجاوز 30 ديسمبر 2016،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 16 مارس 2016 والتي بمقتضاها التزمت شركة "بريمويل" باحترام آجال وزارة المالية ودفع الغرامة التعويضية الخاصة برخصة البحث "الكاف" قبل 30 ديسمبر 2016،
وعلى وصل الخلاص عدد M002189 المودع لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 21 مارس 2016 المتعلق بدفع أول قسط من الغرامة التعويضية الخاصة برخصة البحث "الكاف"،
وعلى رسالة الضمان البنكيStand by n°ZRH/CLI/16/00467 المؤكدة من طرف الشركة التونسية للبنك والمودعة بالإدارة العامة للطاقة بتاريخ 7 أفريل 2016 الخاصة بالهجر النهائي للبئر التي تم حفرها على الرخصة،

وعلى المطلبين المودعين بتاريخ 7 جوان 2018 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاهما شركة "بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "الكاف" بالإضافة إلى الزيادة في مساحة الرخصة وذلك طبقا للفصل 30.1 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وذلك ابتداء من 8 أوت 2018 إلى غاية 7 أوت 2020 لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بريمويل".
الفصل 2 ـ تتم الزيادة بـ96 كم2 في مساحة رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" وتصبح بذلك المساحة الجملية للرخصة 2364 كم2 أي مقابل 593 محيطا أوليا.
وتحدد هذه الرخصة بعد الزيادة في مساحتها بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000:
الزوايا أرقام المراجع *** الزوايا أرقام المراجع
1 تقاطع خط العرض 788 مع الحدود التونسية الجزائرية 25 744 220
2 تقاطع خط العرض 804 مع الحدود التونسية الجزائرية 26 734 220
3 804 210 27 734 228
4 806 210 28 722 228
5 806 218 29 722 220
6 794 218 30 718 220
7 794 214 31 718 218
8 792 214 32 700 218
9 792 212 33 700 200
10 790 212 34 726 200
11 790 210 35 تقاطع خط العرض 726 مع الحدود التونسية الجزائرية
12 786 210 36 تقاطع خط العرض 748 مع الحدود التونسية الجزائرية
13 786 208 37 754 180
14 780 208 38 754 182
15 780 220 39 756 182
16 764 220 40 756 184
17 764 216 41 760 184
18 762 216 42 760 188
19 762 214 43 764 188
20 760 214 44 764 192
21 760 210 45 768 192
22 754 210 46 768 196
23 754 204 47 772 196
24 744 204 48 772 198
49/1 تقاطع خط العرض 788 مع الحدود التونسية الجزائرية

الفصل 3 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته خمسة مليون دولار.
الفصل 4 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟