Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 20 septembre 2019, portant extension de la durée de validité du premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis «Mahdia».
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 20 سبتمبر 2019 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جويلية 2007 المتعلق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 16 ديسمبر 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى رسالة الضمان البنكي STANDBY L/C NR IGT/19/00001 المؤكدة من طرف بنك ABC "المؤسسة العربية المصرفية تونس" والمودعة بتاريخ 16 جانفي 2019،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 25 مارس 2019 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سيركل أويل تونس المحدودة" التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وذلك طبقا للفصل 30.2 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 124 المنعقدة في 26 مارس 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 19 جانفي 2021.
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بخمسة وعشرين مليون دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2656 لسنة 2010 المؤرخ في 12 أكتوبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جويلية 2007 المتعلق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 16 ديسمبر 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 27 نوفمبر 2012 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" والترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في الرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 12 أفريل 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية"،
وعلى رسالة الضمان البنكي STANDBY L/C NR IGT/19/00001 المؤكدة من طرف بنك ABC "المؤسسة العربية المصرفية تونس" والمودعة بتاريخ 16 جانفي 2019،
وعلى المطلب المودع بتاريخ 25 مارس 2019 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سيركل أويل تونس المحدودة" التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وذلك طبقا للفصل 30.2 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 124 المنعقدة في 26 مارس 2019،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "المهدية" وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 19 جانفي 2021.
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التمديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بخمسة وعشرين مليون دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون