Décret gouvernemental n° 2019-840 du 2 octobre 2019, portant cessation de fonctions d'un conseiller.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 840 لسنة 2019 مؤرخ في 2 أكتوبر 2019.
أنهيت تسمية السيد فيصل دربال، مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاحات الجبائية، وذلك ابتداء من أول أكتوبر 2019.
أنهيت تسمية السيد فيصل دربال، مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإصلاحات الجبائية، وذلك ابتداء من أول أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون