Arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 septembre 2019, fixant la composition et les attributions de l’unité de l’administration et des finances relevant du comité exécutif du 18ème sommet de la francophonie en 2020 à Tunis.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020.
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن رئاسة الجمهورية، رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة المالية، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإدارة والمالية في توفير الموارد البشرية سبل الدعم والمساندة الإدارية ومتابعة التصرف المالي لكافة الأعمال المتعلقة بتنظيم القمة وخاصة:
ـ إدارة الشؤون المكتبية والإعلامية،
ـ إعداد ومتابعة الميزانيات،
-إعداد التقارير المالية،
ـ التعاقد مع مسدي الخدمات،
ـ إدارة اللوجستيات التشغيلية،
ـ السهر على حفظ وثائق وأرشيف اللجنة الوطنية ،
ـ القيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإدارة والمالية التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن رئاسة الجمهورية، رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة المالية، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإدارة والمالية في توفير الموارد البشرية سبل الدعم والمساندة الإدارية ومتابعة التصرف المالي لكافة الأعمال المتعلقة بتنظيم القمة وخاصة:
ـ إدارة الشؤون المكتبية والإعلامية،
ـ إعداد ومتابعة الميزانيات،
-إعداد التقارير المالية،
ـ التعاقد مع مسدي الخدمات،
ـ إدارة اللوجستيات التشغيلية،
ـ السهر على حفظ وثائق وأرشيف اللجنة الوطنية ،
ـ القيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون