Arrêté du ministre de l'industrie et des petites et moyennes entreprises du 20 septembre 2019, portant premier renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures dit permis « Jenein Centre».
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 20 سبتمبر 2019 يتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 أكتوبر 2007 المتعلق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة و الطاقة و المناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بالتمديد فـي مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عــن المحروقات التي تعرف بـرخصــة "جناين الوسطى"،
وعلى الرسالة المؤرخـة فــي 13 ديسمبر 2010 المتعلّقـــــــة بإحـــالة الحقــــوق والالتزامات التي تملكها شركــــة "ستــــــــورم فانتشر انترناشيونال انك" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 16 جوان 2014 المتعلّقة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس بتروليوم المحدودة" وتغيير تسميتها بـ"مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة "،
وعلى المطلب المودع في 22 ديسمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها التكميلية عدد 121 المنعقدة في 13 ديسمبر 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 مارس 2018 إلى غاية 14 مارس 2021، رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة".
وتمسح الرخصة المجددة 312 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 78 محيطا أوليا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000:
الزوايا أرقام المراجع
1 186 274
2 194 274
3 194 286
4 192 286
5 192 288
6 190 288
7 190 290
8 172 290
9 172 276
10 186 276
11/1 186 274
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التجديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستة ملايين وخمسمائة ألف دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة و آخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 241 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 أكتوبر 2007 المتعلق بإسناد رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 أفريل 2010 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة و الطاقة و المناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالترخيص في إحالة كلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 19 فيفري 2018 المتعلق بالتمديد فـي مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عــن المحروقات التي تعرف بـرخصــة "جناين الوسطى"،
وعلى الرسالة المؤرخـة فــي 13 ديسمبر 2010 المتعلّقـــــــة بإحـــالة الحقــــوق والالتزامات التي تملكها شركــــة "ستــــــــورم فانتشر انترناشيونال انك" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 16 جوان 2014 المتعلّقة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس بتروليوم المحدودة" وتغيير تسميتها بـ"مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة "،
وعلى المطلب المودع في 22 ديسمبر 2017 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها التكميلية عدد 121 المنعقدة في 13 ديسمبر 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 15 مارس 2018 إلى غاية 14 مارس 2021، رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الوسطى" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة".
وتمسح الرخصة المجددة 312 كيلومترا مربعا أي ما يعادل 78 محيطا أوليا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000:
الزوايا أرقام المراجع
1 186 274
2 194 274
3 194 286
4 192 286
5 192 288
6 190 288
7 190 290
8 172 290
9 172 276
10 186 276
11/1 186 274
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة التجديد المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته ستة ملايين وخمسمائة ألف دولار.
الفصل 3 ـ تبقى الرخصة هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالنصوص اللاحقة و آخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 سبتمبر 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون