Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 septembre 2019, fixant la composition et les attributions de l’unité de la santé relevant du comité exécutif du 18ème sommet de la francophonie en 2020 à Tunis.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020.
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن وزارة الصحة، رئيس،
ـ عن وزارة الدفاع الوطني، عضو،
ـ عن وزارة الداخلية، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو،
ـ عن الحماية المدنية، عضو،
ـ عن الهلال الأحمر التونسي، عضو.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة خاصة في:
ـ تأمين الخدمات الاستعجالية بمراكز انعقاد القمة ومواقع التظاهرات الموازية،
ـ توفير الوحدات الطبية وسيارات الإسعاف،
ـ المراقبة الصحية للوجبات،
ـ القيام بمختلف المهام التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟