Décret Présidentiel n° 2019-162 du 26 septembre 2019, portant attribution de l'ordre de la République.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 162 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019.
أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 24 سبتمبر 2019 إلى السيدتان والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
ـ يونس الشتالي.
الصنف الثاني:
ـ محرز بوصيان.
الصنف الثالث:
ـ ربيعة النجلاوي،
ـ وديع الجريء،
ـ علي البنزرتي،
ـ مراد المستيري،
ـ سلمى المولهي.
أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 24 سبتمبر 2019 إلى السيدتان والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
ـ يونس الشتالي.
الصنف الثاني:
ـ محرز بوصيان.
الصنف الثالث:
ـ ربيعة النجلاوي،
ـ وديع الجريء،
ـ علي البنزرتي،
ـ مراد المستيري،
ـ سلمى المولهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون