Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret Présidentiel n° 2019-162 du 26 septembre 2019, portant attribution de l'ordre de la République.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 162 لسنة 2019 مؤرخ في 26 سبتمبر 2019.
أسند وسام الجمهورية ابتداء من يوم 24 سبتمبر 2019 إلى السيدتان والسادة الآتي ذكرهم:
الصنف الأول:
ـ يونس الشتالي.
الصنف الثاني:
ـ محرز بوصيان.
الصنف الثالث:
ـ ربيعة النجلاوي،
ـ وديع الجريء،
ـ علي البنزرتي،
ـ مراد المستيري،
ـ سلمى المولهي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟