Décision de l’instance supérieure indépendante pour les élections n° 2019-27 du 2 octobre 2019, portant proclamation des résultats définitifs du premier tour des élections présidentielles pour l’année 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 27 لسنة 2019 مؤرّخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و75 و84 و86 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصول 112 و142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2019 المؤرّخ في 31 جويلية 2019 والمتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جويلية 2019 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحيّة الصادرة عنها،
وعلى محضر المكتب المركزي المُكلّف بجمع نتائج الاقتراع،
وبعد التثبّت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 17 سبتمبر 2019 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019،
وعلى في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإداريّة في مادة نزاعات النتائج للانتخابات الرئاسيّة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
وبعد المداولة، يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج إلى النتائج النهائيّة التالية:
أوّلاً: مُعطيات عامّة:
• العدد الجُملي للناخبين المسجلين: 7074566 ناخبا،
• العدد الجُملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3465184 ناخباً،
• العدد الجُملي للأصوات المُصرّح بها:3372973 صوتاً،
• العدد الجُملي لأوراق التصويت الملغاة: 68344 ورقة،
• العدد الجُملي لأوراق التصويت البيضاء: 23867 ورقة.
ثانياً: عدد الأصوات المُصرّح بها لكل مترشّح:
اسم المترشّح عدد الأصوات المُصرّح بها لكل مترشّح النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
منجي بن الحبيب بن بلقاسم الرحوي سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون 27355 %0,81
محمد المحرزي بن بوجمعه بن محمد عبّو عبو مائة وإثنان وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وثمانون 122287 %3,63
عبير بنت التيجاني بن صالح موسي مائة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وواحد وستون 135461 %4,02
نبيل بن رشيد القروي خمسمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وسبعة عشر 525517 %15,58
محمد لطفي بن إبراهيم بن أحمد مرايحي مائتان وواحد وعشرون ألفا ومائة وتسعون 221190 %6,56
المهدي بن المختار بن محمد جمعه واحد وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وسبعون 61371 %1,82
حمادي بن بوراوي بن سالم الجبالي سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستون 7364 %0,22
حمه بن علي بن بوساحه همامي ثلاثة وعشرون ألفا ومائتان واثنان وخمسون 23252 %0,69
محمد المنصف بن محمد بن أحمد البدوي المرزوقي مائة ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون 100338 %2,97
عبد الكريم بن حسن بن حسين زبيدي ثلاثمائة وواحد وستون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون 361864 %10,73
محسن بن عبد الكريم بن عمر مرزوق سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون 7376 %0,22
محمد الصغير بن محمد الصالح بن عمار نوري أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعون 4598 %0,14
محمد الهاشمي بن يوسف بن علي حامدي خمسة وعشرون ألفا ومائتان وأربعة وثمانون 25284 %0,75
عبد الفتاح بن جيلاني بن محمد مورو أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثون 434530 %12,88
عمر بن محمود بن محمود منصور عشرة آلاف ومائة وستون 10160 %0,30
يوسف بن محمد الهاشمي بن عبد الحميد الشاهد مائتان وتسعة وأربعون ألفا وتسعة وأربعون 249049 %7,38
قيس بن المنصف بن محمد سعيّد ستمائة وعشرون ألفا وسبعمائة وأحد عشر 620711 %18,40
إلياس بن حامد بن محمد الفخفاخ أحد عشر ألفا وخمسمائة واثنان وثلاثون 11532 %0,34
سليم بن محمد بن المختار الرياحي أربعة آلاف وأربعمائة واثنان وسبعون 4472 %0,13
سلمه بنت محمد توفيق اللومي خمسة آلاف وثلاثة وتسعون 5093 %0,15
سعيد علي مروان بن الصادق بن محمد العايدي عشرة آلاف ومائة وثمانية وتسعون 10198 %0,30
أحمد الصافي بن إبراهيم بن الحاج علي سعيد مائتان وتسعة وثلاثون وتسعمائة وواحد وخمسون 239951 %7,11
الناجي بن محمد بن رمضان جلول سبعة آلاف ومائة وستة وستون 7166 %0,21
حاتم بن محمد بلحسن بن المختار بولبيار ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة 3704 %0,11
عبيد بن بلقاسم بن علي بريكي خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون 5799 %0,17
سيف الدين بن عبد السلام بن مفتاح مخلوف مائة وسبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسون 147351 %4,37
الفصل 2 ـ تبعاً لعدم حصول أيّ مترشّح على أكثر من 50% من الأصوات المُصرّح بها، تُنظّم دورة ثانية للانتخابات الرئاسيّة يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في هذه الدورة، وهما:
• السيّد قيس بن المنصف بن محمد سعيّد،
• السيّد نبيل بن رشيد القروي.
الفصل 3 ـ تُلحق بهذا القرار جداول تتضمّن عدد الأصوات المُصرّح بها لكلّ مترشّح في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكلّ مركز من مراكز الجمع وعددها 33 مركزاً. وتُمثّل الجداول المُشار إليها جزءا لا يتجزّأ من هذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 2 أكتوبر 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة ل?نتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و75 و84 و86 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصول 112 و142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2019 المؤرّخ في 31 جويلية 2019 والمتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2019 المؤرّخ في 25 جويلية 2019 والمتعلّق بروزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحيّة الصادرة عنها،
وعلى محضر المكتب المركزي المُكلّف بجمع نتائج الاقتراع،
وبعد التثبّت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 17 سبتمبر 2019 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الأولى للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019،
وعلى في منطوق القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإداريّة في مادة نزاعات النتائج للانتخابات الرئاسيّة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.
وبعد المداولة، يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج إلى النتائج النهائيّة التالية:
أوّلاً: مُعطيات عامّة:
• العدد الجُملي للناخبين المسجلين: 7074566 ناخبا،
• العدد الجُملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 3465184 ناخباً،
• العدد الجُملي للأصوات المُصرّح بها:3372973 صوتاً،
• العدد الجُملي لأوراق التصويت الملغاة: 68344 ورقة،
• العدد الجُملي لأوراق التصويت البيضاء: 23867 ورقة.
ثانياً: عدد الأصوات المُصرّح بها لكل مترشّح:
اسم المترشّح عدد الأصوات المُصرّح بها لكل مترشّح النسبة المئوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
منجي بن الحبيب بن بلقاسم الرحوي سبعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وخمسة وخمسون 27355 %0,81
محمد المحرزي بن بوجمعه بن محمد عبّو عبو مائة وإثنان وعشرون ألفا ومائتان وسبعة وثمانون 122287 %3,63
عبير بنت التيجاني بن صالح موسي مائة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وواحد وستون 135461 %4,02
نبيل بن رشيد القروي خمسمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وسبعة عشر 525517 %15,58
محمد لطفي بن إبراهيم بن أحمد مرايحي مائتان وواحد وعشرون ألفا ومائة وتسعون 221190 %6,56
المهدي بن المختار بن محمد جمعه واحد وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وسبعون 61371 %1,82
حمادي بن بوراوي بن سالم الجبالي سبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستون 7364 %0,22
حمه بن علي بن بوساحه همامي ثلاثة وعشرون ألفا ومائتان واثنان وخمسون 23252 %0,69
محمد المنصف بن محمد بن أحمد البدوي المرزوقي مائة ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون 100338 %2,97
عبد الكريم بن حسن بن حسين زبيدي ثلاثمائة وواحد وستون ألفا وثمانمائة وأربعة وستون 361864 %10,73
محسن بن عبد الكريم بن عمر مرزوق سبعة آلاف وثلاثمائة وستة وسبعون 7376 %0,22
محمد الصغير بن محمد الصالح بن عمار نوري أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية وتسعون 4598 %0,14
محمد الهاشمي بن يوسف بن علي حامدي خمسة وعشرون ألفا ومائتان وأربعة وثمانون 25284 %0,75
عبد الفتاح بن جيلاني بن محمد مورو أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وثلاثون 434530 %12,88
عمر بن محمود بن محمود منصور عشرة آلاف ومائة وستون 10160 %0,30
يوسف بن محمد الهاشمي بن عبد الحميد الشاهد مائتان وتسعة وأربعون ألفا وتسعة وأربعون 249049 %7,38
قيس بن المنصف بن محمد سعيّد ستمائة وعشرون ألفا وسبعمائة وأحد عشر 620711 %18,40
إلياس بن حامد بن محمد الفخفاخ أحد عشر ألفا وخمسمائة واثنان وثلاثون 11532 %0,34
سليم بن محمد بن المختار الرياحي أربعة آلاف وأربعمائة واثنان وسبعون 4472 %0,13
سلمه بنت محمد توفيق اللومي خمسة آلاف وثلاثة وتسعون 5093 %0,15
سعيد علي مروان بن الصادق بن محمد العايدي عشرة آلاف ومائة وثمانية وتسعون 10198 %0,30
أحمد الصافي بن إبراهيم بن الحاج علي سعيد مائتان وتسعة وثلاثون وتسعمائة وواحد وخمسون 239951 %7,11
الناجي بن محمد بن رمضان جلول سبعة آلاف ومائة وستة وستون 7166 %0,21
حاتم بن محمد بلحسن بن المختار بولبيار ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة 3704 %0,11
عبيد بن بلقاسم بن علي بريكي خمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون 5799 %0,17
سيف الدين بن عبد السلام بن مفتاح مخلوف مائة وسبعة وأربعون ألفا وثلاثمائة وواحد وخمسون 147351 %4,37
الفصل 2 ـ تبعاً لعدم حصول أيّ مترشّح على أكثر من 50% من الأصوات المُصرّح بها، تُنظّم دورة ثانية للانتخابات الرئاسيّة يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في هذه الدورة، وهما:
• السيّد قيس بن المنصف بن محمد سعيّد،
• السيّد نبيل بن رشيد القروي.
الفصل 3 ـ تُلحق بهذا القرار جداول تتضمّن عدد الأصوات المُصرّح بها لكلّ مترشّح في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكلّ مركز من مراكز الجمع وعددها 33 مركزاً. وتُمثّل الجداول المُشار إليها جزءا لا يتجزّأ من هذا القرار.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 2 أكتوبر 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون