Arrêté du ministre des affaires étrangères du 12 septembre 2019, fixant la composition et les attributions de l’unité des médias et de la communication relevant du comité exécutif du 18ème sommet de la francophonie en 2020 à Tunis.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-080
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية للقمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020.
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن رئاسة الجمهورية، رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو
ـ عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الثقافية، عضو،
ـ عن وزارة السياحة، عضو،
ـ عن مؤسسة التلفزة التونسية، عضو،
ـ عن ديوان الإرسال الوطني، عضو،
ـ عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عضو.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإعلام والاتصال خاصة في:
ـ اعتماد واستقبال الصحفيين،
ـ إعداد الدليل الإعلامي الخاص بالقمة،
ـ إعداد المنشورات والبرنامج الإعلامي،
ـ تأمين البث المتعلق باجتماعات وأنشطة القمة،
ـ إدارة المركز الإعلامي،
ـ تنظيم المؤتمرات الصحفية،
ـ إدارة الموقع الالكتروني وصفحات القمة على مواقع التواصل الاجتماعي،
ـ القيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية، في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
إن وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2019 المؤرخ في 20 ماي 2019 المتعلق بإحداث وطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية بتونس سنة 2020 وضبط تنظيمها وطرق سير عملها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تتركب وحدة الإعلام والاتصال التابعة للجنة التنفيذية من:
ـ عن رئاسة الجمهورية، رئيس،
ـ عن رئاسة الحكومة، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية، عضو
ـ عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، عضو،
ـ عن وزارة الشؤون الثقافية، عضو،
ـ عن وزارة السياحة، عضو،
ـ عن مؤسسة التلفزة التونسية، عضو،
ـ عن ديوان الإرسال الوطني، عضو،
ـ عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عضو.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة الإعلام والاتصال خاصة في:
ـ اعتماد واستقبال الصحفيين،
ـ إعداد الدليل الإعلامي الخاص بالقمة،
ـ إعداد المنشورات والبرنامج الإعلامي،
ـ تأمين البث المتعلق باجتماعات وأنشطة القمة،
ـ إدارة المركز الإعلامي،
ـ تنظيم المؤتمرات الصحفية،
ـ إدارة الموقع الالكتروني وصفحات القمة على مواقع التواصل الاجتماعي،
ـ القيام بمختلف الأعمال التي يكلفها بها رئيس اللجنة التنفيذية، في إطار مشمولاتها.
الفصل 3 ـ تعد الوحدة تقريرا شهريا حول نتائج أعمالها يرفع إلى رئيس اللجنة التنفيذية.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون