أمر حكومي عدد 819 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 819 لسنة 2019 مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإحداث المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" وبضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، المنقح والمتمم بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يطلق عليه فيما يلي عبارة "المركز".
عين مقر المركز بتونس العاصمة.
الفصل 2 ـ يكلف المركز بإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في إطار تنفيذ سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
يتولى المركز القيام خاصة بالمهام التالية:
- المساهمة في وضع وإنجاز سياسة الوزارة المتعلقة بالبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في مجال الإعاقة،
- إحداث فضاء رقمي لتوثيق البحوث والدراسات التي ينتجها المركز،
- متابعة الدراسات والمستجدات الوطنية والدولية في مجال الإعاقة ووضعها على ذمة المتدخلين وخاصة الباحثين والبيداغوجيين،
- دعم البحث العلمي في مجال الإعاقة من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية في شتى مجالات الإعاقة،
- إحداث مخبر بحث حول الإعاقة،
- توفير خدمات التكوين المهني والتأهيل وإعادة التـأهيل بالمركز لفائدة منظوريه،
- تكوين المكونين والإطارات العاملة في مجال الإعاقة،
- ضبط استراتيجية لتكوين المكونين في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة،
- توفير الفضاءات الملائمة وخدمات التكوين الحضوري وعن بعد لفائدة المتدخلين في المجال بمقابل،
- تطوير التعاون والشراكة مع المراكز المماثلة والمؤسسات والمنظمات والجمعيات ذات الصلة بالإعاقة وطنيا ودوليا.
- العمل على إرساء علاقات شراكة مع جامعات ومعاهد البحث العلمي وخاصة التي تهتم بالإعاقة وطنيا ودوليا،
- تنظيم ندوات وملتقيات وطنية ودولية حول الإعاقة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
القسم الأول
المدير العام
الفصل 3 ـ يسير المركز مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 4 ـ يكلف المدير العام بالخصوص بالمهام التالية :
- رئاسة مجلس المؤسسة،
- رئاسة المجلس العلمي،
- التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
- ضبط ومتابعة تنفيذ الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
- ضبط التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
- ضبط القوائم المالية على ضوء مراجع الحسابات وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات،
- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
- القيام بتمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 5 ـ يخضع أعوان المركز إلى أحكام نظام أساسي خاص تتم المصادقة عليه بأمر حكومي وإلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل ـ 8 يساعد المدير العام للمركز مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 9 ـ يترأس مجلس المؤسسة المدير العام للمركز ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني،
- عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ويتم أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزير الشؤون الاجتماعية.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
ولممارسة مهامهم يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على أي وثائق أخرى.
لا تكون اجتماعات مجلس المؤسسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية في التداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزير الشؤون الاجتماعية للبت فيها.
ويكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص يوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير.
ويتعين على رئيس المجلس إعلام وزارة الشؤون الاجتماعية بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
الفصل 11 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمركز،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،
كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التفيذ:
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
القسم الثالث
المجلس العلمي
الفصل 12 ـ يساعد المدير العام للمركز مجلس علمي ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل العلمية ذات الصلة باختصاص المركز ويكلف خاصة بــ:
• إنجاز الدراسات ومتابعة سيرها بالمركز وإبداء الرأي حولها،
• إعداد برنامج التكوين والتربصات لفائدة المكونين والإطارات العاملة في مجال الإعاقة وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة،
• إبداء الرأي حول مشاريع اتفاقيات التعاون العلمي،
• إبداء الرأي حول الصيغ النهائية للدراسات والبحوث والتقارير العلمية للمركز،
• إبداء الرأي حول مشاريع وبرامج الدراسات المزمع إنجازها بالمركز،
• اقتراح سبل توظيف وتطبيق نتائج الدراسات المنجزة والأنشطة العلمية للمركز،
• متابعة إنجاز برامج الدراسات والبحوث بالمركز،
• النظر فيما يرفعه المدير العام إلى المجلس من مسائل تتعلق بنشاط المركز.
الفصل 13 ـ يترأس المدير العام للمركز المجلس العلمي ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
ويتم أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
الفصل 14 ـ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
يتولى أحد إطارات المركز مهمة كتابة المجلس العلمي.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الفصل 15 ـ تشتمل ميزانية التصرف للمركز على الموارد والنفقات التالية:
أ. الموارد:
. المنح والاعتمادات المسندة من قبل الدولة للمركز،
- عائدات المكاسب المنقولة والعقارية للمركز أو محاصيل بيعها،
. المداخيل المتأتية من نشاط المركز،
. الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،
. الهبات والوصايا من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة.
ب ـ النفقات:
- نفقات سير عمل المركز،
. مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،
. جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:
أ. الموارد:
. المنح التي تسندها الدولة للمركز،
. المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب. النفقات:
. مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
. مصاريف تجديد التجهيزات،
. المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
. مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
القسم الثاني
المحاسبة
الفصل 17 ـ تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
يجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 18 ـ يمارس إشراف الدولة على المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 19 ـ يعين لدى المركز مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. كما يعين المركز خبير محاسب طبقا للإجراءات المعمول بها في المجال.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 20 ـ يتم تكوين تتولى النظر في ملفات الأعوان المنتمين إلى جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين المصادرة لتسوية وضعياتهم حالة بحالة في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
تضبط تركيبة اللجنة ومهامها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 21 ـ في صورة حل المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، المنقح والمتمم بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالموافقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى البروتوكول الاختياري المتعلق بهذه الاتفاقية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وآخرها الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي المركز الدولي للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول الإعاقة "بسمة" هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية، يطلق عليه فيما يلي عبارة "المركز".
عين مقر المركز بتونس العاصمة.
الفصل 2 ـ يكلف المركز بإنجاز البحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في إطار تنفيذ سياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال الإعاقة وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل.
يتولى المركز القيام خاصة بالمهام التالية:
- المساهمة في وضع وإنجاز سياسة الوزارة المتعلقة بالبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين في مجال الإعاقة،
- إحداث فضاء رقمي لتوثيق البحوث والدراسات التي ينتجها المركز،
- متابعة الدراسات والمستجدات الوطنية والدولية في مجال الإعاقة ووضعها على ذمة المتدخلين وخاصة الباحثين والبيداغوجيين،
- دعم البحث العلمي في مجال الإعاقة من خلال إجراء البحوث والدراسات العلمية في شتى مجالات الإعاقة،
- إحداث مخبر بحث حول الإعاقة،
- توفير خدمات التكوين المهني والتأهيل وإعادة التـأهيل بالمركز لفائدة منظوريه،
- تكوين المكونين والإطارات العاملة في مجال الإعاقة،
- ضبط استراتيجية لتكوين المكونين في مجال التعهد بالأشخاص ذوي الإعاقة،
- توفير الفضاءات الملائمة وخدمات التكوين الحضوري وعن بعد لفائدة المتدخلين في المجال بمقابل،
- تطوير التعاون والشراكة مع المراكز المماثلة والمؤسسات والمنظمات والجمعيات ذات الصلة بالإعاقة وطنيا ودوليا.
- العمل على إرساء علاقات شراكة مع جامعات ومعاهد البحث العلمي وخاصة التي تهتم بالإعاقة وطنيا ودوليا،
- تنظيم ندوات وملتقيات وطنية ودولية حول الإعاقة.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والعلمي
القسم الأول
المدير العام
الفصل 3 ـ يسير المركز مدير عام تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 4 ـ يكلف المدير العام بالخصوص بالمهام التالية :
- رئاسة مجلس المؤسسة،
- رئاسة المجلس العلمي،
- التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- إبرام الصفقات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
- ضبط ومتابعة تنفيذ الأهداف وعرضه على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
- ضبط التقديرية للاستثمار والتصرف وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار وعرضهما على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
- ضبط القوائم المالية على ضوء مراجع الحسابات وعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي الخاص لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بعمليات الإذن بالمقابيض وبالدفوعات،
- القيام بكل الإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
- القيام بتمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المؤسسة والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 5 ـ يخضع أعوان المركز إلى أحكام نظام أساسي خاص تتم المصادقة عليه بأمر حكومي وإلى أحكام القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ يمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان المركز الذين يتولى انتدابهم وتعيينهم وتسميتهم وإعفائهم من مهامهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بهم وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل ـ 8 يساعد المدير العام للمركز مجلس مؤسسة ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل الراجعة بالنظر لمجلس المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 9 ـ يترأس مجلس المؤسسة المدير العام للمركز ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية،
- عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- عن الوزارة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني،
- عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
- عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ويتم أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي حول بعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 10 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام وذلك على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاته والمدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى وزير الشؤون الاجتماعية.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته إذا اقتضى الأمر في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب الخاضعة لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسة. وتدون هذه الملاحظات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ويجب أن يكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بجميع المسائل التي ستتم دراستها في اجتماع مجلس المؤسسة.
ولا يجوز أن يناقش مجلس المؤسسة إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
ولممارسة مهامهم يمكن لأعضاء مجلس المؤسسة أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على أي وثائق أخرى.
لا تكون اجتماعات مجلس المؤسسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم توفر النصاب بعد دعوة أولى فإن المجلس يجتمع بصفة قانونية في غضون الثمانية أيام الموالية للاجتماع الأول بناء على دعوة ثانية في التداول في المسائل المذكورة بجدول الأعمال مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي كل الحالات يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل التنصيص ضمن محاضر الجلسات على عرضها على وزير الشؤون الاجتماعية للبت فيها.
ويكلف المدير العام إطارا بالمركز يتولى كتابة المجلس وإعداد محاضر جلساته في ظرف العشرة أيام التي تلي اجتماع المجلس. وتمضى هذه المحاضر من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس وتدون في سجل خاص يوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.
ولا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يجوز لهم أن يتغيبوا عن حضور اجتماع المجلس أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين في السنة على أقصى تقدير.
ويتعين على رئيس المجلس إعلام وزارة الشؤون الاجتماعية بهذه الغيابات أو بالتفويض خلال العشرة أيام التي تلي اجتماع مجلس المؤسسة.
الفصل 11 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل الإدارة العامة للمركز،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين تعدهما الإدارة العامة يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها في إطار الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،
كما يتعين مد أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التفيذ:
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
القسم الثالث
المجلس العلمي
الفصل 12 ـ يساعد المدير العام للمركز مجلس علمي ذو صبغة استشارية مكلف بدراسة وإبداء الرأي في المسائل العلمية ذات الصلة باختصاص المركز ويكلف خاصة بــ:
• إنجاز الدراسات ومتابعة سيرها بالمركز وإبداء الرأي حولها،
• إعداد برنامج التكوين والتربصات لفائدة المكونين والإطارات العاملة في مجال الإعاقة وكذلك للأشخاص ذوي الإعاقة،
• إبداء الرأي حول مشاريع اتفاقيات التعاون العلمي،
• إبداء الرأي حول الصيغ النهائية للدراسات والبحوث والتقارير العلمية للمركز،
• إبداء الرأي حول مشاريع وبرامج الدراسات المزمع إنجازها بالمركز،
• اقتراح سبل توظيف وتطبيق نتائج الدراسات المنجزة والأنشطة العلمية للمركز،
• متابعة إنجاز برامج الدراسات والبحوث بالمركز،
• النظر فيما يرفعه المدير العام إلى المجلس من مسائل تتعلق بنشاط المركز.
الفصل 13 ـ يترأس المدير العام للمركز المجلس العلمي ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتربية،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني،
- عن الوزارة المكلفة بالصحة،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.
ويتم أعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزراء المعنيين وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة على أقصى تقدير.
الفصل 14 ـ يجتمع المجلس العلمي بدعوة من رئيسه ثلاث مرات على الأقل في السنة لمناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال المقترح من قبل المدير العام. ويتم توجيه الاستدعاءات خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
يتولى أحد إطارات المركز مهمة كتابة المجلس العلمي.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الفصل 15 ـ تشتمل ميزانية التصرف للمركز على الموارد والنفقات التالية:
أ. الموارد:
. المنح والاعتمادات المسندة من قبل الدولة للمركز،
- عائدات المكاسب المنقولة والعقارية للمركز أو محاصيل بيعها،
. المداخيل المتأتية من نشاط المركز،
. الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،
. الهبات والوصايا من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة.
ب ـ النفقات:
- نفقات سير عمل المركز،
. مصاريف التصرف وصيانة العقارات والممتلكات الراجعة للمركز،
. جميع نفقات التصرف الأخرى الداخلة في نطاق مهمة المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 16 ـ تشتمل ميزانية الاستثمار على الموارد والنفقات التالية:
أ. الموارد:
. المنح التي تسندها الدولة للمركز،
. المقابيض والمساهمات الأخرى.
ب. النفقات:
. مصاريف التجهيز والتوسعة والتهيئة،
. مصاريف تجديد التجهيزات،
. المصاريف المتعلقة بشراء العقارات،
. مصاريف الدراسات وتنمية الاستثمارات وغيرها.
القسم الثاني
المحاسبة
الفصل 17 ـ تمسك حسابية المركز طبقا للقواعد المعمول بها في المحاسبية التجارية وتبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
يجب على المركز أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقته الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 18 ـ يمارس إشراف الدولة على المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 19 ـ يعين لدى المركز مراقب دولة تتم تسميته ويباشر مهامه طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. كما يعين المركز خبير محاسب طبقا للإجراءات المعمول بها في المجال.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 20 ـ يتم تكوين تتولى النظر في ملفات الأعوان المنتمين إلى جمعية بسمة للنهوض بتشغيل المعوقين المصادرة لتسوية وضعياتهم حالة بحالة في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
تضبط تركيبة اللجنة ومهامها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 21 ـ في صورة حل المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وتعهداته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 22 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون