Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 31 أوت 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-075

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 31 أوت 2019
بتاريخ يوم السبت 31 أوت 2019 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقاعة الاجتماعات بمقرّ الهيئة بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيدة حسناء بن سليمان: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1- النظر في اللجان المتناصفة،
2- خلاص مستحقات المتعاقدين مع الهيئة (المكونين....) والمتخلّدة بذمتها،
3- المصادقة على دليل الاقتراع والفرز،
4- المصادقة على القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019،
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: المصادقة على تسوية الوضعية المالية العالقة لأعضاء الهيئات الفرعية للانتخابات السابقة لأوانها لسنة 2019 المنتمين للقطاع العمومي حسب المذكرة الواردة على مجلس الهيئة من المدير التنفيذي بتاريخ 14 ماي 2019 تحت عدد 1163/2019،
ثانيا: صادق مجلس الهيئة على دليل الاقتراع والفرز حسب الوثيقة المرافقة لمحضر الجلسة،
ثالثا: صادق مجلس الهيئة على القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والواردة في القرار عدد 26 لسنة 2019 المؤرخ في 31 أوت 2019،
رابعا: صادق مجلس الهيئة على سلّم تأجير الأعضاء والأعوان العرضيين للهيئات الفرعية بالخارج أثناء المسار الانتخابي حسب القائمة المصاحبة وتحفّظ عضو الهيئة السيد نبيل العزيزي،
خامسا: المصادقة على إبرام اتفاقية مع وزارة الدّفاع الوطني لتأمين وإسناد الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، مع تعديل نسبة التسبقة إلى 30% من قيمة هذه الصفقة،

سادسا: المصادقة على صيغة التعاقد المباشر مع شركة SOTETEL (عمومية) نظرا للصبغة الاستعجالية والمتأكّدة خاصة أنه المزوّد الوحيد القادر على إنجاز هذه الصفقة في كامل تراب الجمهورية، وذلك حسب العرض المالي الملحق بهذا المحضر،
سابعا: صادق مجلس الهيئة على تحديد مدّة العقود لأعضاء الهيئات الفرعية إلى موفّى شهر نوفمبر 2019،
ثامنا: صادق مجلس الهيئة على جدول ضبط سقف الإنفاق الإجمالي للحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 في كلّ من الدورة الأولى والدورة الثانية وذلك حسب الوثيقة المرافقة لهذا المحضر،
تاسعا: قرّر مجلس الهيئة بأغلبية أعضائه تجميد خطّة الناطق الرسمي باسم الهيئة إلى حين تنقيح النظام الداخلي وضبط مشمولاته.
وأغلق المحضر في تاريخه في حدود الساعة منتصف النهار والنصف.
رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟