قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات التعليم العالي العسكري والصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات التعليم العالي العسكري والصحة العسكرية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1969 وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بإحداث المستشفى العسكري ببنزرت،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط مهام وتنظيم وتسيير المستشفى العسكري ببنزرت،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييره وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وباقتراح من رؤساء المؤسسات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي العسكري والصحة العسكرية وحدات البحث الآتي ذكرها:
المؤسسة تسمية وحدة البحث
مدرسة الطيران ببرج العامري هياكل الطيران والتحكم في الانسياب والأنظمة
المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس المناعة الذاتية
مرض الصرع عند الطفل والتنوع في جين الميثيلين ـ إختزال ـ رباعي هيدروفولات
أمراض الفم والأسنان في الوسط العسكري
الإسناد الصحي الطبي والجراحي للجيوش أثناء العمليات العسكرية وفي الحالات الاستثنائية
دور التحولات الجينية في أمراض الشرايين وغيرها
المستشفى العسكري ببنزرت متلازمة الأيض في الوسط العسكري
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1968 المؤرخ في 31 ديسمبر 1968 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1969 وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 152 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003 المتعلق بإحداث المستشفى العسكري ببنزرت،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المتعلق بضبط مهام وتنظيم وتسيير المستشفى العسكري ببنزرت،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييره وخاصة الفصل 31 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1097 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس كمؤسسة عمومية للصحة وبالمصادقة على هيكله التنظيمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وباقتراح من رؤساء المؤسسات المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث بمؤسسات التعليم العالي العسكري والصحة العسكرية وحدات البحث الآتي ذكرها:
المؤسسة تسمية وحدة البحث
مدرسة الطيران ببرج العامري هياكل الطيران والتحكم في الانسياب والأنظمة
المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس المناعة الذاتية
مرض الصرع عند الطفل والتنوع في جين الميثيلين ـ إختزال ـ رباعي هيدروفولات
أمراض الفم والأسنان في الوسط العسكري
الإسناد الصحي الطبي والجراحي للجيوش أثناء العمليات العسكرية وفي الحالات الاستثنائية
دور التحولات الجينية في أمراض الشرايين وغيرها
المستشفى العسكري ببنزرت متلازمة الأيض في الوسط العسكري
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون