Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 323 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة. وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفات المترشحين،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من قرار ترسيم المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد الدورات التكوينية
أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح والتي تم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نشاط يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن الوثائق المشار إليها أعلاه أو يتم إيداعه بعد تاريخ ختم الترشحات.
ويكون تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين السابقتين لتاريخ ختم الترشحات بالاعتماد على:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع العددين المتحصل عليهما، وذلك وفق أحكام الفصلين السابع والثامن المشار إليهما.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في رتبة فني سام رئيس للصحة العمومية وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بسلك الفنيين السامين للصحة العمومية من قبل الوزير المكلف بشؤون الشباب والرياضة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟