Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 811 لسنة 2019 مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-075

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 811 لسنة 2019 مؤرخ في 12 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسّجل الوطني للمؤسسات وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2019 المؤرخ في 21 جانفي 2019 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 769 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتفويض سلطات رئيس الحكومة إلى السيّد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المركز الوطني لسجل المؤسسات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من المركز الوطني لسجل المؤسسات وفقا لبيانات الجداول التالية :
الجدول رقم 1: المعاليم المتعلقة بالإجراءات
عدد الخدمة طبيعة الخدمة الوحدة مقدار المعلوم بالدينار
الطالب: مقدار المعلوم بالدينار
الطالب:
1 التسجيل الأصلي بما فيه التصريح بالمستفيد أو المستفيدين الحقيقيين عن الشخص المعنوي والإشهار بالجريدة الرسمية للمركز إجراء 20 50
2 الترسيم التكميلي إجراء 20 50
3 على التسجيل إجراء 10 10
4 تنقيح أو تحيين البيانات المدرجة بالسجل إجراء 20 20
5 إيداع القوائم المالية إجراء 20 50
6 إيداع التصريح بالمستفيد الحقيقي أو تنقيحه إجراء --- 20
7 الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز لغير العمليات 01-02-03-04-05 إجراء 20 20
8 ترسيم رهن أو إيجار مالي إجراء 10 10
9 طلب حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة 30 30
10 تجديد أو تغيير أو تحوير الحجز في التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة 10 10
الجدول رقم 2: المعاليم المتعلقة باستخراج الشهائد والنسخ المطابقة للأصل أو النسخ المجردة
عدد الخدمة طبيعة الخدمة الوحدة المعلوم بالدينار
11 استخراج مضمون من السجل بالختم والإمضاء الإلكتروني المضمون 10
12 نسخة مطابقة للأصل من العقود والوثائق المضمنة بالسجل الوثيقة 10
13 نسخة مطابقة للأصل من القوائم المالية والوثائق المحاسبية والتقارير السنوية الواجب إيداعها بالسجل الوثيقة 20
14 في وجود أو عدم وجود رهن أو إيجار مالي الشهادة 10
15 في عدم التسجيل الشهادة 10
16 في عدم الافلاس الشهادة 10
17 استخراج نظير من الحجز للتسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة الشهادة 10
18 استخراج نسخة مطابقة للأصل من الأحكام والقرارات القضائية المودعة بالسجل الوثيقة 20
الجدول رقم 3 : المعاليم المتعلقة بالاسترشاد والخدمات المسداة عن بعد
عدد الخدمة طبيعة الخدمة الوحدة المعلوم بالدينار
19 نسخة إلكترونية من العقود والوثائق المضمنة بالسجل الوثيقة 5
20 نسخة إلكترونية من القوائم المالية والوثائق المحاسبية والتقارير السنوية الواجب إيداعها بالسجل الوثيقة 10
21 استخراج قائمة من الأشخاص المرسمين بالسجل معرف وحيد 1.5
22 الاشتراك السنوي في خدمة "اليقظة" معرف وحيد 20
23 الاشتراك السنوي في خدمة "خارطة المسيّرين" اشتراك 5000
24 الاشتراك السنوي في خدمة الولوج لقاعدة البيانات للاطلاع واستخراج الوثائق مستعمل 500
الفصل 2 ـ يشمل مقدار المعاليم المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر الحكومي جميع الأداءات.
الفصل 3 ـ تخفّض المعاليم المتعلقة بالإجراءات المبيّنة بالجدول رقم 1 الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي والمسداة إلكترونيا بنسبة 50%.
الفصل 4 ـ تستخلص المعاليم المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وفقا لإحدى الطرق التالية:
- الاستخلاص الالكتروني.
- صك بنكي أو بريدي يسلم مباشرة إلى المركز الوطني لسجل المؤسسات.
- تحويل بنكي أو بريدي إلى حساب المركز الوطني لسجل المؤسسات.
- حوالة بريدية باسم المركز الوطني لسجل المؤسسات.

- تنزيل مباشر بالحساب البريدي أو البنكي للمركز الوطني لسجل المؤسسات.
- التسديد نقدا.
الفصل 5 ـ تُلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 964 لسنة 2015 المؤرخ في 3 أوت 2015 المتعلق بمعاليم التسجيل بالسجل التجاري.
الفصل 6 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 5 فيفري 2019.
الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 سبتمبر 2019.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟