قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 جانفي 1992 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة والمهدية وتطاوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-075
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 24 جانفي 1992 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة والمهدية وتطاوين.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين والمتمم بالأمر عدد 2716 لسنة 2015 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 822 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية تطاوين وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 جانفي 1992 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة والمهدية وتطاوين وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2007.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الجدول 3 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 جانفي 1992 المشار إليه أعلاه الخلايا الترابية التالية:
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين:
اسم الخلية المعتمدية دائرة التدخل
تطاوين الجنوبية تطاوين الجنوبية الدويرات، رأس الوادي، بئر ثلاثين، شنني (القديمة والجديدة)، المسرب، الرقبة، غرغار، المزطورية الشمالية والجنوبية، بني بركة، تونكت، قصر المقابلة، حي البر، تطاوين العليا، تطاوين المدينة.
بني مهيرة بني مهيرة بني مهيرة الشرقية والغربية، قصر عون، المرة، الرهاش.
وتحور تبعا لذلك دائرة تدخل الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بتطاوين والخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بالسمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 738 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،
وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين والمتمم بالأمر عدد 2716 لسنة 2015 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 822 لسنة 2017 المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بإحداث معتمدية جديدة بولاية تطاوين وبتنقيح الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 جانفي 1992 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانة والمهدية وتطاوين وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2007.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى الجدول 3 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 24 جانفي 1992 المشار إليه أعلاه الخلايا الترابية التالية:
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين:
اسم الخلية المعتمدية دائرة التدخل
تطاوين الجنوبية تطاوين الجنوبية الدويرات، رأس الوادي، بئر ثلاثين، شنني (القديمة والجديدة)، المسرب، الرقبة، غرغار، المزطورية الشمالية والجنوبية، بني بركة، تونكت، قصر المقابلة، حي البر، تطاوين العليا، تطاوين المدينة.
بني مهيرة بني مهيرة بني مهيرة الشرقية والغربية، قصر عون، المرة، الرهاش.
وتحور تبعا لذلك دائرة تدخل الخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بتطاوين والخلية الترابية للإرشاد الفلاحي بالسمار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون