Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-075

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 296 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء المناظرة الداخلية لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم 10 ديسمبر 2019 والأيام الموالية، مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب أطباء اختصاصيين أولين للصحة العسكرية، وذلك طبقا لأحكام القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 وقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 18 أوت 2017 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تجرى اختبارات المناظرة المشار إليها أعلاه بمدرسة العسكرية الكائن مقرها برأس الطابية باب سعدون تونس.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 6 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ حدد عدد الخطط المراد تسديدها بخطتين (2).
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟