Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 812 لسنة 2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-075

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 812 لسنة 2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عند 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 المتعلق بضبط تنظيم وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وأخرها الأمر عدد 617 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 2 ـ تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي:
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* المساهمة في إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف بالتنسيق مع وزارة المالية،
- قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
- إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف،
- إعداد مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي للتكوين المعد من قبل الوحدة المنصوص عليها بالمطة الأولى من هذا الفصل،
- المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرمجي،
- المساهمة في أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
- رفع كل ستة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
- مساندة رؤساء البرامج في:
* تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية للوزارة وضبط الرزنامة المتعلقة به،
* مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
* تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
* ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
- إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعية سنويا وتحيينها،
- إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية،
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من 24 جوان 2018 وذلك حسب المراحل التالية:
السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرمجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ العمل على تنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز مكونات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية: تتولى الوحدة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في إعداد وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرمجي،
ـ المساهمة في أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعية بالتنسيق مع برنامج القيادة والمساندة،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ التنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثالثة: تتولى الوحدة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرمجي،
ـ المساهمة في أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعية بالتنسيق مع برنامج القيادة والمساندة،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ التنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز مكونات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الرابعة: تتولى الوحدة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرمجي،
ـ المساهمة في أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعية،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ التنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز مكونات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ التنسيق لتركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الخامسة: تتولى الوحدة بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية:
ـ تطوير وتحيين الرابط الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرمجي،
ـ المساهمة في أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعية،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ التنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات فرق العمل المحدثة لتركيز متطلبات منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ استكمال تركيز منظومة الرقابة الداخلية.
الفصل 4 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على الخطط الوظيفية التالية:
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 5 ـ تحدث بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يترأسها وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو من ينوبه تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة وتقييم المهام الموكولة للوحدة المحدثة بمقتضى هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الفصل 6 ـ يرفع وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟