أمر حكومي عدد 822 لسنة 2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-075
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 822 لسنة 2019 مؤرخ في 10 سبتمبر 2019.
سمّي السيد فرج علي رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وذلك ابتداء من 21 جانفي 2019.
سمّي السيد فرج علي رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وذلك ابتداء من 21 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون