قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
ـ مساعدو مراقبي المصاريف العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والحاملون لشهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي
أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية
أو الاقتصادية،
ـ مساعدو مراقبي المصاريف العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط (6) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والحاملون لشهادة الأستاذية أو الإجازة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ قائمة في الخدمات الإدارية للمترشح مصحوبة بالوثائق المدعمة ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين للسنة التي بعنوانها تم فتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة،
ـ الأقدمية في الرتبة،
ـ الشهائد العلمية،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية،
ـ السيرة والمواظبة،
ـ العدد المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح المشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويمكن لأعضاء المناظرة عند الاقتضاء إضافة مقاييس أخرى وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على (50%) على الأقل من مجموع النقاط.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه:
ـ مساعدو مراقبي المصاريف العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والحاملون لشهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم الاقتصادية أو التصرف المالي أو المحاسبي
أو في إحدى الاختصاصات الأخرى ذات الصبغة القانونية
أو الاقتصادية،
ـ مساعدو مراقبي المصاريف العمومية المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط (6) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات والحاملون لشهادة الأستاذية أو الإجازة.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ قائمة في الخدمات الإدارية للمترشح مصحوبة بالوثائق المدعمة ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية،
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على العون خلال الخمس سنوات الأخيرة أو بشهادة تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين للسنة التي بعنوانها تم فتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة،
ـ الأقدمية في الرتبة،
ـ الشهائد العلمية،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة مساعد مراقب للمصاريف العمومية،
ـ السيرة والمواظبة،
ـ العدد المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح المشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويمكن لأعضاء المناظرة عند الاقتضاء إضافة مقاييس أخرى وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس المذكورة من قبل أعضاء اللجنة.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على (50%) على الأقل من مجموع النقاط.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون