قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2019.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أوت 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
قــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 17 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثمان (8) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 16 سبتمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 21 أوت 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة.
قــرر ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 17 أكتوبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية بسلك مراقبة المصاريف العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثمان (8) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 16 سبتمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون