قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019.
أعفي السيد مولدي الوهيبي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بجندوبة.
أعفي السيد مولدي الوهيبي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير المركز الجهوي للتربية والتكوين المستمر بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون