قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 جويلية 2019 يتعلق بتسمية عضو باللجنة الطبية للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 جويلية 2019.
سمّي العقيد طبيب محمد الهادي المناعي عضوا ممثلا عن الأطباء الاستشفائيين الجامعيين باللجنة الطبية للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، خلفا للعميد طبيب بسام الوزير، ابتداء من 18 جويلية 2019.
سمّي العقيد طبيب محمد الهادي المناعي عضوا ممثلا عن الأطباء الاستشفائيين الجامعيين باللجنة الطبية للمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، خلفا للعميد طبيب بسام الوزير، ابتداء من 18 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون