قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019.
أنهي تكليف السيد مصباح السلايمي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
أنهي تكليف السيد مصباح السلايمي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بتونس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون