قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019.
أعفيت السيدة منية الدعاسي حرم الدعّاسي، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
أعفيت السيدة منية الدعاسي حرم الدعّاسي، أستاذ أول مميز، من مهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون