قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019.
أنهي تكليف السيد نوفل البياوي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
أنهي تكليف السيد نوفل البياوي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الشؤون القانونية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون