أمر رئاسي عدد 146 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 146 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير عام إدارة مركزية للسيدة نبيلة العلوي حرم المناعي، محلل عام برئاسة الجمهورية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير عام إدارة مركزية للسيدة نبيلة العلوي حرم المناعي، محلل عام برئاسة الجمهورية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون