قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 أوت 2019 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المؤرخ في 23 ماي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 4 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 4 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما وقع إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة المؤرخ في 23 ماي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة شؤون الشباب والرياضة يوم 4 ديسمبر 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 4 نوفمبر 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أوت 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون