قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جوان 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مكتب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 جوان 2019.
أنهيت تسمية السيد شكري الشابي، متصرف مستشار للداخلية، بصفة رئيس مكتب التشريفات والاستقبال والاستمرار بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 جوان 2019.
أنهيت تسمية السيد شكري الشابي، متصرف مستشار للداخلية، بصفة رئيس مكتب التشريفات والاستقبال والاستمرار بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 10 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون