قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-069
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 27 أوت 2019.
كلف السيد لسعد بن تكفة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير خلية الحوكمة بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلف السيد لسعد بن تكفة، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير خلية الحوكمة بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون