Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système national d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 38 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة(1).
باسم الشّعب،
وبعد مصادقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القانون بــــ:
1) تقييم المطابقة: إثبات بأن متطلبات محددة ذات علاقة بمنتج، أو عملية، أو نظام، أو شخص، أو هيكل، قد تم احترامها.
ويشمل مجال تقييم المطابقة أنشطة على غرار التحاليل والتجارب والمعايرة والتفقد والإشهاد بالمطابقة.
2) هيكل تقييم المطابقة: الهيكل الذي يقدم خدمات تقييم المطابقة،
3) الاعتماد: ممنوحة من طرف هيكل الاعتماد لفائدة هيكل تقييم مطابقة، تحمل إثباتا رسميا بكفاءته في القيام بمهام محددة لتقييم المطابقة.
4) هيكل الاعتماد: المجلس الوطني للاعتماد المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا القانون.
5) نظام الاعتماد: قواعد محددة تتعلق بشروط وإجراءات وإدارة عملية اعتماد هياكل تقييم المطابقة.
6) مجال الاعتماد: خدمات معينة من خدمات تقييم المطابقة التي يرغب في اعتمادها، أو التي قد منح الاعتماد من أجلها.
7) تقييم النظراء: تقييم مطابقة هيكل اعتماد لمتطلبات محددة بواسطة ممثلين عن هياكل اعتماد أخرى نظيرة تخضع
أو مرشحة للخضوع لاتفاقيات موحدة.
الفصل 3 ـ يكون اعتماد هياكل تقييم المطابقة اختياريا إلا في صورة التنصيص على خلاف ذلك بمقتضى نصوص قانونية خاصة.
الفصل 4 ـ تضبط معايير وإجراءات اعتماد هياكل تقييم المطابقة والعقوبات الإدارية المنطبقة في صورة مخالفتها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 أفريل 2019.
الفصل 5 ـ يحدث مجلس للاعتماد يشار إليه في ما يلي بـــ "المجلس"، يتخذ شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصناعة.
الفصل 6 ـ يتولى المجلس تنفيذ سياسة الدولة في مجال اعتماد هياكل تقييم المطابقة. ويكلف في هذا الإطار خاصة بالمهام التالية:
- تطوير النظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة وتطبيقه،
- منح الاعتماد لهياكل تقييم المطابقة ومنظمي حملات المقارنة بين المخابر أو تجديده أو تعليقه أو سحبه أو التقليص فيه أو توسيعه،
- تنظيم عمليات التقييم وإعادة التقييم والمراقبة ومتابعتها وتكوين المقيمين وتأهيلهم ورسكلتهم دوريا طبقا للمواصفات الوطنية والدولية الجاري بها العمل في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة،
- المساهمة في النهوض بجودة الخدمات التي توفرها هياكل تقييم المطابقة طبقا للقواعد الوطنية والدولية المنظمة لهذا النشاط،
- القيام بأنشطة التكوين في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة طبقا لأهداف المجلس بهدف تدعيم كفاءة أعوان هياكل تقييم المطابقة ودعم جودة خدماتهم،
- تدعيم الاعتراف المتبادل بين هياكل تقييم المطابقة التي تمارس نشاطها في البلاد التونسية ونظيراتها بالخارج والسعي إلى إبرام اتفاقيات في الغرض،
- تمثيل الجمهورية التونسية بالخارج في نطاق مشمولات أنظاره،
- تعزيز علاقات التعاون مع نظرائه بالخارج ومتابعتها،
- إبرام اتفاقيات الاعتراف الدولي وحفظها.
على المجلس الخضوع لعمليات تقييم النظراء والمشاركة فيها.
الفصل 7 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس وطرق تسييره بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالصناعة.
الفصل 8 ـ يسند الاعتماد بقرار من المجلس بناء على طلب من هيكل تقييم المطابقة.
ويعتبر المجلس هيكل الاعتماد الوحيد على المستوى الوطني المخول له منح شهائد الاعتماد لهياكل تقييم المطابقة على معنى هذا القانون.
الفصل 9 ـ يتعين على المجلس أن يتيح للعموم بشكل منتظم المعلومات المتعلقة بنتائج تقييم النظراء وبأنشطة تقييم المطابقة التي يمنح فيها الاعتماد، كما يتولى عند الاقتضاء تقديم المعلومات الخاصة بالاتفاقيات الدولية الممضاة من قبله.
الفصل 10 ـ يلتزم المجلس في أداء مهامه بمبادئ الحياد والشفافية والسرية ويمارس أنشطته دون أغراض ربحية ولا يمكن له تقديم أنشطة أو خدمات تقدمها هياكل تقييم المطابقة،
أو توفير خدمات استشارية أو امتلاك أسهم أو مصلحة مالية
أو إدارية صلب هياكل تقييم المطابقة.
يمكن للمجلس أن يمارس أنشطته على المستوى الدولي بطلب من هيكل تقييم مطابقة على أن يلتزم باحترام المتطلبات الدولية في مجال الاعتماد وعدم تشجيع أو تسويق خدماته في دولة طرف في اتفاقيات الاعتراف الدولية وأن لا ينافس هياكل الاعتماد الأجنبية.
الفصل 11 ـ تعترف السلط الوطنية بالخدمات المسداة من قبل كل هياكل الاعتماد الممضية على اتفاقيات الاعتراف المتبادل أو متعددة الأطراف مع المنظمات الإقليمية أو الدولية، كما تقبل كل شهادات الاعتماد التي تمنحها هذه الأخيرة والشهادات الصادرة عن هياكل تقييم المطابقة المعتمدة من قبلها.
الفصل 12 ـ في صورة حل المجلس الوطني للاعتماد المحدث بمقتضى هذا القانون، فإن ممتلكاته ترجع إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمها.
الفصل 13 ـ تحال جميع ممتلكات وحقوق والتزامات المجلس الوطني للاعتماد المحدث بمقتضى الفصل 8 من القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 إلى المجلس الوطني للاعتماد المحدث بمقتضى هذا القانون.
الفصل 14 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 والمتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة وتبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول ما لم يتم إلغاؤها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟