Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la défense nationale du 7 mai 2019, portant nomination d'un membre au conseil d’entreprise de l’office des logements militaires.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 7 ماي 2019.
سمّي السيد أيمن بن الحاج عبد الله عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد كمال القمري، وذلك ابتداء من 18 أفريل 2018 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟