Arrêté du ministre de la défense nationale du 7 mai 2019, portant nomination d'un membre au conseil d’entreprise de l’office des logements militaires.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 7 ماي 2019.
سمّي السيد أيمن بن الحاج عبد الله عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد كمال القمري، وذلك ابتداء من 18 أفريل 2018 (على سبيل التسوية).
سمّي السيد أيمن بن الحاج عبد الله عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد كمال القمري، وذلك ابتداء من 18 أفريل 2018 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون