Décret présidentiel n° 2019-81 du 30 avril 2019, portant ratification de la convention de prêt conclue le 25 décembre 2018, entre la République Tunisienne et le fonds koweitien de développement économique Arabe pour la contribution au financement du projet « de réhabilitation des pistes rurales en Tunisie ».
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 81 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه :
الفصـل الأوّل ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون