Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi n° 2019-39 du 30 avril 2019, portant approbation de la convention de prêt conclue à Tunis le 25 décembre 2018, entre la République Tunisienne et le fonds koweitien de développement économique Arabe pour la contribution au financement du projet « de réhabilitation des pistes rurale dans la République Tunisienne ».

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 39 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع
"تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"(1).
باسم الشّعب،
وبعد موافقة مجلس نوّاب الشّعب،
يصدر رئيس الجمهوريّة القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ قدره ثلاثون مليون (30.000.000) دينار كويتي، للمساهمة في تمويل مشروع "تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 أفريل 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 17 أفريل 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟