Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret présidentiel n° 2019-87 du 7 mai 2019, portant ratification de la convention de crédit conclue le 26 mars 2019, entre le ministère des finances et un groupe de banques locales pour le financement du budget de l’Etat.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 87 لسنة 2019 مؤرخ في 7 ماي 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 2019 المؤرخ في 7 ماي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 26 مارس 2019 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟