Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2019-381 du 17 avril 2019, fixant le taux réservé au financement du fonds de soutien de la santé publique, du rendement de la contribution sur la vente du tabac fabriqué, des allumettes, des cartes à jouer et de la poudre à feu.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 381 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بضبط النسبة المخصصة من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود، لتمويل "حساب دعم العمومية".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصل 55 منه المتعلق بإحداث المساهمة الموظفة لفائدة صندوق التضامن الوطني،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصل 14 منه المتعلق بتوظيف موارد لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 10 منه كما تم إتمامه بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 631 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996 المتعلق بضبط نسب وشروط المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود لفائدة صندوق التضامن الوطني المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
وعلى الأمر عدد 2505 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 631 لسنة 1996 المؤرخ في 15 أفريل 1996 المتعلق بضبط نسب وشروط المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود لفائدة صندوق التضامن الوطني المحدثة بالفصل 55 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لسنة 1996،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي وزيرة بالنيابة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمول "حساب دعم العمومية" إلى جانب الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل، بنسبة 10% من مردود المساهمة على بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟