Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 mai 2019, portant nomination d'un directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 ماي 2019.
كلفت السيدة ليليا صخري حرم كاندي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟