Arrêté de la ministre de la santé par intérim du 7 mai 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 7 ماي 2019.
كلفت السيدة ليليا صخري حرم كاندي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
كلفت السيدة ليليا صخري حرم كاندي، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام مدير الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون