Arrêté du ministre de la justice du 7 mai 2019, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 7 ماي 2019.
كلف السيد محمد الحجاج يوسف، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة العدل.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الحجاج يوسف، متصرف رئيس كتابة محكمة، بوظائف رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بوزارة العدل.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 يتمتع المعني بالأمر بخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون