Décret gouvernemental n° 2019-383 du 17 avril 2019, fixant les domaines d’intervention du fonds de soutien de la santé publique, les modalités et les critères de répartition de ses ressources.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 383 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بضبط مجالات تدخل حساب دعم العمومية وطرق ومقاييس توزيع موارده.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 10 منه كما تم إتمامه بالفصل 11 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمثل مجالات تدخل حساب دعم العمومية في تمويل تكفل المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية بالخدمات الصحية المسداة لفائدة المرضى المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة.
الفصل 2 ـ توزع موارد الحساب على كل الهياكل الصحية المعنية بتدخلاته اعتمادا على نسبة تكلفة الخدمات الصحية المسداة من قبل كل هيكل صحي لفائدة المرضى المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة من التكلفة الجملية للخدمات الصحية المسداة لفائدة المرضى المعنيين على مستوى كل الهياكل الصحية العمومية المعنية.
وتضبط تكلفة الخدمات الصحية على أساس التعريفات المعتمدة بعنوان اتفاقية فوترة الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين المتعلقة بالسنة السابقة.
الفصل 3 ـ تصرف موارد الحساب لفائدة الهياكل الصحية العمومية المعنية على قسطين اثنين.
يحتسب القسط الأول على أساس تكلفة الخدمات المسداة بالسداسية الأولى من السنة السابقة والقسط الثاني على أساس تكلفة الخدمات المسداة بالسداسية الثانية من السنة السابقة وذلك في حدود سقف يتم تحديده في إطار ضبط ميزانية السنة الموالية.
ويصرف القسط الأول من الموارد في بداية السنة المعنية والقسط الثاني في بداية السداسية الثانية من نفس السنة.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، وخاصة الفصل 10 منه كما تم إتمامه بالفصل 11 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 1981 المؤرخ في 30 نوفمبر 1981 المتعلق بضبط التنظيم العام الداخلي للمستشفيات والمعاهد والمراكز المختصة التابعة لوزارة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمثل مجالات تدخل حساب دعم العمومية في تمويل تكفل المؤسسات العمومية للصحة والمستشفيات الجهوية بالخدمات الصحية المسداة لفائدة المرضى المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة.
الفصل 2 ـ توزع موارد الحساب على كل الهياكل الصحية المعنية بتدخلاته اعتمادا على نسبة تكلفة الخدمات الصحية المسداة من قبل كل هيكل صحي لفائدة المرضى المنتفعين ببطاقات العلاج المجاني وبطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة من التكلفة الجملية للخدمات الصحية المسداة لفائدة المرضى المعنيين على مستوى كل الهياكل الصحية العمومية المعنية.
وتضبط تكلفة الخدمات الصحية على أساس التعريفات المعتمدة بعنوان اتفاقية فوترة الخدمات الصحية لفائدة المضمونين الاجتماعيين المتعلقة بالسنة السابقة.
الفصل 3 ـ تصرف موارد الحساب لفائدة الهياكل الصحية العمومية المعنية على قسطين اثنين.
يحتسب القسط الأول على أساس تكلفة الخدمات المسداة بالسداسية الأولى من السنة السابقة والقسط الثاني على أساس تكلفة الخدمات المسداة بالسداسية الثانية من السنة السابقة وذلك في حدود سقف يتم تحديده في إطار ضبط ميزانية السنة الموالية.
ويصرف القسط الأول من الموارد في بداية السنة المعنية والقسط الثاني في بداية السداسية الثانية من نفس السنة.
الفصل 4 ـ وزير المالية ووزيرة بالنيابة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون