Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 10 avril 2019, portant nominatin d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-037
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 10 أفريل 2019.
كلف السيد الشاذلي المشرقي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الرياضة ببلدية تونس.
كلف السيد الشاذلي المشرقي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الرياضة ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون