أمر حكومي عدد 370 لسنة 2019 مؤرخ في17 أفريل 2019 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لتهيئة الطريق الوطنية رقم 9 على مستوى مدخل مدينة المرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 370 لسنة 2019 مؤرخ في17 أفريل 2019 يتعلق بالانتزاع للمـصلحة العـموميـة لقطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لتهيئة الطريق الوطنية رقم 9 على مستوى مدخل مدينة المرسى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقارير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لتهيئة الطريق الوطنية رقم 9 على مستوى مدخل مدينة المرسى ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة
بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1. 3 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 10
بمثال عدد 83995/124796 تونس 83995/124796 تونس 1هك 79آر 01ص
14آر 25ص 1-عزيزة 2-آمنة الإثنتان بنتا عبد العزيز بن الحاج الصادق المحرزي 3- إقبال بنت عبد العزيز بن محمد الطاهر بن عيسى سعد الله 4- فاطمة بنت الصادق بودبوس 5- لطيفة بنت علي بن محمد بن زايد 6- عبد الجليل بن حسن بن سالم بوجمعة 7- رفيق بن عبد الجبار صقصلي 8- فاطمة بنت محمد الملولي 9- محمود بن أحمد الضحاك 10- عبد الواحد بن سالم بن فرج العباسي 11- عروسية بنت علي بن مسعود الهاني 12- سعاد بنت المنوبي بن عمر بن علي القصري 13- نجوى بنت فرج بن يونس الذهبي 14- راضية بنت محمد بن عمر بن خلف الله 15- بوبكر بن عبد السلام بن الصادق بن الفاسي فاسي 16- فطيمة بنت عمار بن محمد حمو 17- بشرى بنت حميدة بن بلحاج حميدة 18- عبد الحميد بن محمد الحبيب بن محمد العقربي 19- دنيا 20- إلياس 21- أسماء الثلاثة الأخيرون أبناء محمد علي بن محمد بلحسن بن محمد النيقرو 22- مراد بن محمود بن أحمد الضحاك 23- رفيعة بنت صلاح الدين بن حميدة الحبيب 24- طارق بن العروسي بن المولهي 25- شيراز بنت نور الدين بن الشاذلي بوزقندة 26- إسكندر بن طارق بن العروسي المولهي 27- محمد صالح بن عبد العزيز حتحوت 28- أكرم بن سالم بن محمد الصحبي الزريبي
2. 6
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 85709 غير مسجلة 2آر 64ص ورثة محمد المبروك
3. 7
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 85710 غير مسجلة 28ص 1-ياسين شرف الدين 2-ليلى بنت علي المبروك
4. 8 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال
88186/126323 تونس 88186/126323 تونس 9آر 92ص 2آر 72ص 1-بية تدعى جميلة بنت أحمد بن عبد الله 2-نادية 3-عز الدين الإثنان الأخيران ابنا محمد المنصف بن محمد بنعثمان 4-عزيزة بنت الهادي بن عثمان بن حميدة بن عثمان 5-علياء سهارة 6-ماية هندة الإثنتان الأخيرتان بنتا محمد صلاح الدين بن محمد بن عثمان
5. 9
الموافقة للقطعتين عدد 1
و2
بمثال عدد 50426 تونس
50426 تونس 4آر 37ص
3آر 54ص
83ص
(كامل العقار)
1-محمد عطية 2-نائلة سنية 3-سامية 4-كاهنة 5-هانم 6-دلندة هاجر 7-آمنة 8-فاطمة 9-علي الثمانية الأخيرون أبناء محمد عطية
6. 11
الموافقة للقطعتين عدد 1
و2
بمثال
49926 تونس
49926 تونس 5آر 07ص
4آر 14ص
93ص
(كامل العقار) زكية بنت عبد الستار البحري
7. 12
الموافقة للقطعة عدد 2
14
الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال
73081 تونس 73081 تونس
8آر 53ص
4آر 93ص
3آر 60ص
(كامل العقار) 1-دليزار 2-فطيمة شهرزاد عائدة 3-نورة قلوستون علياء الثلاثة بنات الحبيب بودربالة
8. 13
الموافقة للقطعتين عدد 4 و5
بمثال
51756 تونس 51756 تونس 4آر 70ص
3آر 84ص
86ص
(كامل العقار) عمر بن سليم بن حسين بوحاجب
9. 15 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 9 بمثال 93751/ 136790 تونس 93751/ 136790 تونس 4آر 45ص 12ص فوزية بنت مختار بن موسى
10. 17 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 8 بمثال عدد 107729/
131551 تونس 107729/
131551 تونس 11آر 68ص 1آر 45ص 1-أقاتا كيتالي 2-سوفار سكيارينو 3-كارادو سكيارينو 4-بياريت وندا سكيارينو 5-البشير بن محمد بن الحاج محمد المستيري
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقارير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بولاية تونس لازمة لتهيئة الطريق الوطنية رقم 9 على مستوى مدخل مدينة المرسى ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة
بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1. 3 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 10
بمثال عدد 83995/124796 تونس 83995/124796 تونس 1هك 79آر 01ص
14آر 25ص 1-عزيزة 2-آمنة الإثنتان بنتا عبد العزيز بن الحاج الصادق المحرزي 3- إقبال بنت عبد العزيز بن محمد الطاهر بن عيسى سعد الله 4- فاطمة بنت الصادق بودبوس 5- لطيفة بنت علي بن محمد بن زايد 6- عبد الجليل بن حسن بن سالم بوجمعة 7- رفيق بن عبد الجبار صقصلي 8- فاطمة بنت محمد الملولي 9- محمود بن أحمد الضحاك 10- عبد الواحد بن سالم بن فرج العباسي 11- عروسية بنت علي بن مسعود الهاني 12- سعاد بنت المنوبي بن عمر بن علي القصري 13- نجوى بنت فرج بن يونس الذهبي 14- راضية بنت محمد بن عمر بن خلف الله 15- بوبكر بن عبد السلام بن الصادق بن الفاسي فاسي 16- فطيمة بنت عمار بن محمد حمو 17- بشرى بنت حميدة بن بلحاج حميدة 18- عبد الحميد بن محمد الحبيب بن محمد العقربي 19- دنيا 20- إلياس 21- أسماء الثلاثة الأخيرون أبناء محمد علي بن محمد بلحسن بن محمد النيقرو 22- مراد بن محمود بن أحمد الضحاك 23- رفيعة بنت صلاح الدين بن حميدة الحبيب 24- طارق بن العروسي بن المولهي 25- شيراز بنت نور الدين بن الشاذلي بوزقندة 26- إسكندر بن طارق بن العروسي المولهي 27- محمد صالح بن عبد العزيز حتحوت 28- أكرم بن سالم بن محمد الصحبي الزريبي
2. 6
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 85709 غير مسجلة 2آر 64ص ورثة محمد المبروك
3. 7
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 85710 غير مسجلة 28ص 1-ياسين شرف الدين 2-ليلى بنت علي المبروك
4. 8 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 2 بمثال
88186/126323 تونس 88186/126323 تونس 9آر 92ص 2آر 72ص 1-بية تدعى جميلة بنت أحمد بن عبد الله 2-نادية 3-عز الدين الإثنان الأخيران ابنا محمد المنصف بن محمد بنعثمان 4-عزيزة بنت الهادي بن عثمان بن حميدة بن عثمان 5-علياء سهارة 6-ماية هندة الإثنتان الأخيرتان بنتا محمد صلاح الدين بن محمد بن عثمان
5. 9
الموافقة للقطعتين عدد 1
و2
بمثال عدد 50426 تونس
50426 تونس 4آر 37ص
3آر 54ص
83ص
(كامل العقار)
1-محمد عطية 2-نائلة سنية 3-سامية 4-كاهنة 5-هانم 6-دلندة هاجر 7-آمنة 8-فاطمة 9-علي الثمانية الأخيرون أبناء محمد عطية
6. 11
الموافقة للقطعتين عدد 1
و2
بمثال
49926 تونس
49926 تونس 5آر 07ص
4آر 14ص
93ص
(كامل العقار) زكية بنت عبد الستار البحري
7. 12
الموافقة للقطعة عدد 2
14
الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال
73081 تونس 73081 تونس
8آر 53ص
4آر 93ص
3آر 60ص
(كامل العقار) 1-دليزار 2-فطيمة شهرزاد عائدة 3-نورة قلوستون علياء الثلاثة بنات الحبيب بودربالة
8. 13
الموافقة للقطعتين عدد 4 و5
بمثال
51756 تونس 51756 تونس 4آر 70ص
3آر 84ص
86ص
(كامل العقار) عمر بن سليم بن حسين بوحاجب
9. 15 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 9 بمثال 93751/ 136790 تونس 93751/ 136790 تونس 4آر 45ص 12ص فوزية بنت مختار بن موسى
10. 17 (جزء)
الموافقة للقطعة عدد 8 بمثال عدد 107729/
131551 تونس 107729/
131551 تونس 11آر 68ص 1آر 45ص 1-أقاتا كيتالي 2-سوفار سكيارينو 3-كارادو سكيارينو 4-بياريت وندا سكيارينو 5-البشير بن محمد بن الحاج محمد المستيري
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون