أمر حكومي عدد 375 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 375 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019.
سمّي السيد نوفل الصالحي، متصرف رئيس بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية.
سمّي السيد نوفل الصالحي، متصرف رئيس بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، مكلف بمأمورية بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون