Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 368 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1759 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بانتزاع عقارات من أجل المصلحة العمومية وإدماج عقارات تابعة لملك الدولة في الملك العمومي للسكك الحديدية لازمة لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين برج السدرية والقلعة الكبرى جزء سيدي بوعلي ـ القلعة الكبرى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 368 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1759 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بانتزاع عقارات من أجل المصلحة العمومية وإدماج عقارات تابعة لملك الدولة في الملك العمومي للسكك الحديدية لازمة لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين برج السدرية والقلعة الكبرى جزء سيدي بوعلي ـ القلعة الكبرى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1759 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بانتزاع عقارات من أجل المصلحة العمومية وإدماج عقارات تابعة لملك الدولة في الملك العمومي للسكك الحديدية لازمة لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين برج السدرية والقلعة الكبرى جزء سيدي بوعلي ـ القلعة الكبرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ نقحت البيانات المتعلقة بالقطعتين عدد 62 و72 الواردة بالعددين الرتبيين 54 و61 بجدول الأمر عدد 1759 لسنة 1989 المؤرخ في 17 نوفمبر 1989 المتعلق بانتزاع عقارات من أجل المصلحة العمومية وإدماج عقارات تابعة لملك الدولة في الملك العمومي للسكك الحديدية لازمة لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين برج السدرية والقلعة الكبرى جزء سيدي بوعلي ـ القلعة الكبرى، وذلك كما هو مبين بالجدول الآتي وبالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد الموقع المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
54 62
الموافقة للقطعة عدد 3 بمثال عدد 12255 سوسة 12255
سوسة عمادة سيدي بوعلي 5 هك 39 آر 66 ص 35 ص عبد الرزاق بن محمد بن عبد الله بن الصغير
61 72
الموافقة للقطعة عدد 5 بمثال عدد 12255 سوسة 12255
سوسة عمادة سيدي بوعلي 5 هك 39 آر 66 ص 5 آر 13ص عبد الرزاق بن محمد بن عبد الله بن الصغير
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟