قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 23 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 23 أفريل 2019.
كلفت السيدة رحيمة الرويسي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
كلفت السيدة رحيمة الرويسي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون