Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 365 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة والخاص بولاية نابل (معتمديات الحمامات وتاكلسة وقليبية وقرمبالية).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-033

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 365 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة والخاص بولاية نابل (معتمديات الحمامات وتاكلسة وقليبية وقرمبالية).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1270 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الإستقصاء والتحديد بولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات ولاية نابل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل المؤرخة في 25 ماي و15 جوان و20 جويلية و14 سبتمبر و20 أكتوبر و20 ديسمبر 2018،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الإختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية نابل (معتمديات الحمامات وتاكلسة وقليبية وقرمبالية) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي إسم العقار الموقع المساحة / م.م عدد مثال الأشغال الخاصة والمختلفة
1 بدون إسم منطقة بئر بورقبة
معتمدية الحمامات 904 75435
2 بدون إسم منطقة بئر بورقبة
معتمدية الحمامات 5036 75434
3 بدون إسم منطقة تاكلسة الجوفية
معتمدية تاكلسة 201 72067
4 بدون إسم منطقة تاكلسة الجوفية
معتمدية تاكلسة 212 72069
5 بدون إسم منطقة قليبية الغربية
معتمدية قليبية 2538 75433
6 زاوية سيدي غرس الله منطقة قرمبالية الغربية
معتمدية قرمبالية 144 75431
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟